للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: "إذا وجدت المرأة حاملاً، وليس لها زوج، فقالت: استكرهت فلا يقبل ذلك منها، ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها بينة- أو جاءث تدمى- على أنها أتيت (١)، أو ما أشبه ذلك".

(ح ١٤٥٥) واحتج بحديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قال: "الرجم في كتاب الله حق على كل (٢) من زنى، إذا أحصن، من الرجال والنساء [٢/ ٢٥٦/ب]، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف".

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

[٣٦ - باب وجوب الصداق للمستكرهة]

قال أبو بكر:

م ٤٧٦٧ - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة.

فقال عطاء، والزهري: لها صداق نسائها.

وممن قال: لها الصداق، الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.


(١) في الأصلين "أو ثبت" والتصحيح من الموطأ.
(٢) "كل" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>