م ١٧٥٣ - وقال مالك: في رجل رمى صيدا فأصاب رأسه فقطعه، ولم يرد أكله، قال: لا أرى أن يأكل.
والشافعي: سهل في مثله فيمن قطع شيئاً يحسبه خشبة لينة فكانت شاة له.
[١٠ - باب الكلب ينفلت من يد صاحبه فيصطاد]
م ١٧٥٤ - واختلفوا في الكلب المعلم ينفلت من يد صاحبه فيصطاد، فقال عطاء ابن أبي رباح، والأوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرجه الصيد.
وقال الأوزاعي: وإن أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب معلم فقتلا فهو حلال، وإن عرض له كلب غير معلم فقتلا لم يأكل.
وقالت طائفة: لا يأكل الصيد الذي قتله، ولم يكن أرسله صاحبه، لأنه خرج بغير إرسال، هذا قول ربيعة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ١٧٥٥ - واختلفوا في الكلب المعلم يأخذ الصيد ويمسكه على صاحبه، ثم أخذ صيداً بعد ذلك فأكل منه، ففي قول النعمان: لا يؤكل شيئاً من ذلك.
وقال يعقوب: ومحمد بن الحسن، وأبو ثور: يؤكل ذلك كله إلا الصيد الذي أكل منه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute