للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٧٥٣ - وقال مالك: في رجل رمى صيدا فأصاب رأسه فقطعه، ولم يرد أكله، قال: لا أرى أن يأكل.

والشافعي: سهل في مثله فيمن قطع شيئاً يحسبه خشبة لينة فكانت شاة له.

[١٠ - باب الكلب ينفلت من يد صاحبه فيصطاد]

م ١٧٥٤ - واختلفوا في الكلب المعلم ينفلت من يد صاحبه فيصطاد، فقال عطاء ابن أبي رباح، والأوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرجه الصيد.

وقال الأوزاعي: وإن أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب معلم فقتلا فهو حلال، وإن عرض له كلب غير معلم فقتلا لم يأكل.

وقالت طائفة: لا يأكل الصيد الذي قتله، ولم يكن أرسله صاحبه، لأنه خرج بغير إرسال، هذا قول ربيعة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ١٧٥٥ - واختلفوا في الكلب المعلم يأخذ الصيد ويمسكه على صاحبه، ثم أخذ صيداً بعد ذلك فأكل منه، ففي قول النعمان: لا يؤكل شيئاً من ذلك.

وقال يعقوب: ومحمد بن الحسن، وأبو ثور: يؤكل ذلك كله إلا الصيد الذي أكل منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>