وكان الأوزاعي يقول: لا بأس في السلم في الجبن الطبري إذا أسلف في حينه.
م ٣٥٩١ - واختلفوا في السلم في الرؤوس، والأكارع.
فكان مالك، وأحمد يجبز أن السلم في الرؤوس إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً صغاراً أو كباراً.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم فيه.
م ٣٥٩٢ - وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والورق، والادم.
[٩٩ - باب السلم في الجوز والبيض واللؤلؤ]
م ٣٥٩٣ - كان الأوزاعي يرى السلم في الجوز، والبيض جائز عدداً، وقال مالك في الجوز فله، وقال: إن كان الكيل أمراً معروفاً فلا بأس به، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقالوا: لا خير في السلم في الرمان، ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار، لأنه يكال ولا يوزن، ومنه الصغير والكبير.
ولا يجوز السلم في الجوز والبيض عند الشافعي، وأبي ثور.
م ٣٥٩٤ - وكان مالك بن أنس يجيز السلم في اللؤلؤ إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً إن كان وزناً فيوزن معروف، وبه قال أبو ثور إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك.