للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن أجاز السلم في الجبن الشافعي، وأصحاب الرأي.

وكان الأوزاعي يقول: لا بأس في السلم في الجبن الطبري إذا أسلف في حينه.

م ٣٥٩١ - واختلفوا في السلم في الرؤوس، والأكارع.

فكان مالك، وأحمد يجبز أن السلم في الرؤوس إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً صغاراً أو كباراً.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم فيه.

م ٣٥٩٢ - وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والورق، والادم.

[٩٩ - باب السلم في الجوز والبيض واللؤلؤ]

م ٣٥٩٣ - كان الأوزاعي يرى السلم في الجوز، والبيض جائز عدداً، وقال مالك في الجوز فله، وقال: إن كان الكيل أمراً معروفاً فلا بأس به، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقالوا: لا خير في السلم في الرمان، ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار، لأنه يكال ولا يوزن، ومنه الصغير والكبير.

ولا يجوز السلم في الجوز والبيض عند الشافعي، وأبي ثور.

م ٣٥٩٤ - وكان مالك بن أنس يجيز السلم في اللؤلؤ إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً إن كان وزناً فيوزن معروف، وبه قال أبو ثور إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك.

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأى: لا يجوز السلم في.

<<  <  ج: ص:  >  >>