للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الحسن البصري آخر قوليه يقول: تصير الحجة التي جامع فيها عمرة، وعليه حج قابل، والهدى، روينا ذلك عن مجاهد، وطاووس.

وقال مالك في الذي يفسد حجة بإصابة أهله: لا ينبغي أن يقيم على حج فاسد، ولكن ليجعلها عمرة إلى قابل، فإذا حج فعليه الهدى، أو الصيام إن لم يجد هديا، وروينا عن عطاء رواية أخرى، روينا عن عطاء أنه قال: إذا كانت عليهما مهلة فاستطاعا أن يرجعا إلى مهلهما، فليهلا منه ما لم يخشيا أن يفوتهما الحج فليفعلا.

وقال قتادة: إذا كان عليهما مهل يرجعان إلى أحدهما ويهلان [١/ ١٠٤/ألف] ويفترقان ويهديان هديين، يعني من وطي امرأته في الحج وهما محرمان.

[٣٣ - باب ما يجب على المحرمين من الهدي إذا أفسدا حجهما بجماع]

م ١٢٩٤ - واختلفوا فيما يجب عليهما من الهدي إذا أفسدا حجهما بالجماع، فكان ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والضحاك، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو ثور يقولون: على كل واحد منهما هدي.

وقال النخعي: بدنه على كل واحد منهما، وبه قال مالك.

وقال أصحاب الرأي إذا كان ذلك قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>