للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث، هكذا قال الزهري، والشعبي، وقتادة، وهو قول الشافعي.

وقال أبو عبيد: يرث على كل حال إن كان عزم بقلبه على أن يقربها، ثم ماتت فعليه (١) كفارة.

[١٩ - مسائل من كتاب الظهار]

م ٣١٣٢ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: الكفارة [٢/ ٧٧/ألف] على كل حر وعبد من المسلمين من زوجة حرة كانت، أو أمة مسلمة، أو نصرانية، أو يهودية.

م ٣١٣٣ - وقال أبو ثور: إلا الرتقاء فإنه لا يلزمه الظهار.

وفي قول أصحاب الشافعي، وأصحاب الرأي: الظهار عليه في الرتقاء.

م ٣١٣٤ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا ظاهر من امرأته أمة، ثم اشتراها فالظهار لازم له.

م ٣١٣٥ - وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتق، ولا المغلوب على عقله بغير سكر، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٣١٣٦ - وقالوا جميعاً فيمن يجن ويفيق إذا آلي، أوظهار في حال إفاقته، فالظهار لازم له.

م ٣١٣٧ - ولا يلزم السكران الظهار في قياس قول عثمان بن عفان، وبه قال أبو ثور، ويلزمه في قول الشافعي، وأبي ثور.

م ٣١٣٨ - ولا يلزم المكره الظهار.


(١) في الأصل: "فعليها الكفارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>