وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث، هكذا قال الزهري، والشعبي، وقتادة، وهو قول الشافعي.
وقال أبو عبيد: يرث على كل حال إن كان عزم بقلبه على أن يقربها، ثم ماتت فعليه (١) كفارة.
[١٩ - مسائل من كتاب الظهار]
م ٣١٣٢ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: الكفارة [٢/ ٧٧/ألف] على كل حر وعبد من المسلمين من زوجة حرة كانت، أو أمة مسلمة، أو نصرانية، أو يهودية.
م ٣١٣٣ - وقال أبو ثور: إلا الرتقاء فإنه لا يلزمه الظهار.
وفي قول أصحاب الشافعي، وأصحاب الرأي: الظهار عليه في الرتقاء.
م ٣١٣٤ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا ظاهر من امرأته أمة، ثم اشتراها فالظهار لازم له.
م ٣١٣٥ - وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتق، ولا المغلوب على عقله بغير سكر، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م ٣١٣٦ - وقالوا جميعاً فيمن يجن ويفيق إذا آلي، أوظهار في حال إفاقته، فالظهار لازم له.
م ٣١٣٧ - ولا يلزم السكران الظهار في قياس قول عثمان بن عفان، وبه قال أبو ثور، ويلزمه في قول الشافعي، وأبي ثور.