قال الله جل ذكره:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} الآية.
(ح ١١٤٤) وفي حديث خويلة امرأة أوس بن الصلت أنه قال لها: أنت علي كظهر أمي لذكر ذلك لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فأمره رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالكفارة.
م ٣١١٢ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي.
واختلفوا في الظهار ببعض الجسد سوى الظهر، وأنا مبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
١ - باب الظهار في المرأة الواحدة مراراً
م ٣١١٣ - واختلفوا في الرجل يظهار من امرأته مراراً.
فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، والشعبي، وطاووس.