وإنما يجب أن يفرق بينهما إذا طرحت المرأة الجنين حيا، وهذا على مذهب عامة أصحابنا: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال أصحاب الرأي.
[١٢ - باب ما جاء سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها]
قال أبو بكر:
م ٥١٢٠ - واختلفوا في الغرة التي يجب قَبُولها في الجنين يسقط ميتاً.
فقالت طائفة: قيمتها خمسون ديناراً.
وقال آخرون: خمسمائة درهم.
وقصدهم في ذلك نصف عشر الدية.
وممن هذا مذهبه: الشعبى، وقتادة، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: قيمة الغرة أربعمِائة درهَم.
وقال طاووس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس.
وقال ابن سيرين: غرة عبد، أو أمة، أو مِائة شاة.
وقال الشعبى: مائة من الغنم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute