(ح ٨٥٧) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: وترد سراياهم على قعدتهم.
قال أبو بكر: ومعنى، وسراياهم على قعدتهم بعد ما تقبض السرية، فما جعل لها وخص بها من النفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، إذا جعل لهم الإمام ذلك.
م ١٨٧٦ - واختلفوا فيما تصيب السرايا، فقال كثر من أهل العلم: إذا خرج الإمام أو القائد إلى بلاد العدو وأقام بمكان وبعث من الجيش سرية، أو سرايا في وجوه شيء، فما أصابت السرايا مغنما، أن ما أصابت بينها وبين العسكر، وكذلك لو أصاب العسكر شيئاً، شرك من خرج في السرية؛ لأن كل فريق منهم ردأ لصاحبه، هذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقد قال حماد بن أبي سليمان: إن السرية يردون على الجيش، لأنهم ردءاً لهم إلا أن يقول الإمام: من أخذ شيئاً فهو له.
وقال الحسن البصري غير ذلك، قال: إذا خرجت السرية بإذن الأمير، فما أصابوا من شيء خمسه الإمام، وما بقي فهو لتلك السرية، وإذا خرجت بغير إذنه، خمّسه الإمام وكان ما بقي بين الجيش كلهم.