للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣ - باب مسائل]

م ٣٦٣٥ - أجمع أهل العلم على أن من باع معلوماً من السلع حاضراً بمعلوم من الثمن، وقد [٢/ ١٣٨/ب] أحاط البائع والمشتري معرفة، وهما جائزاً الأمر، أن البيع جائز.

م ٣٦٣١ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عين قائم، أن البيع فاسد.

م ٣٦٣٢ - واختلفوا فيمن باع سلعة لم يرها المشتري، ووصفها له البائع بصفة معروفة.

فقالت طائفة: البيع جائز، والمشتري بالخيار، كنت السلعة على الصفة التي وصفت أم لم تكن، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وقد روينا هذا القول عن الشعبي، والحسن، والنخعي.

وقالت طائفة: إذا خرجت السلعة على الصفة التي وصفت له لزم ذلك المشتري، وإن كان على غير تلك الصفة فله الخيار، هذا قول محمد بن سيرين، وأيوب السختياني، ومالك، وعبيد الله بن الحسن (١)، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن النصر.

وفيه قول ثالث: وهو أن البيع باطل، هذا قول الشافعي.

وقد أجاز الشافعي هذا البيع مرة.


(١) في الأصل "عبد الله بن الحسن"، وكذا في العمانية /٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>