وفيه قول ثالث وهو: أن العتق لا يقع عليه إذا لم يجعل لذلك وقتا، هذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
قال أبو بكر: وبه أقول، وله أن، يبيعه ويهبه متى أحب.
فإن مات السيد قبل أن يضربه عتق في قول مالك، والشافعي في ثلث ماله.
[٢٨ - باب أحكام المريض]
قال أبو بكر:
م ٥٢٧٤ - أجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض الخوف عليه، في مرضه الذي يموت فيه، من هبة لأجنى، [أو صدقة](١)، أو عتق: إن ذلك في ثلث ماله. وأن ما جاوز ثلثه من ذلك مردود غير
جائز انفاذُهُ.
(ح ١٥٦٥) ودل خبر عمران بن حصين- عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في قصة الرجل الذي أعتق ستة أعبد له عند موته، فأعتق اثنين وأرق أربعة - على مثل ما أجمع عليه أهل العلم.
م ٥٢٧٥ - وقال بظاهر خبر عمران بن حصين، عمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيمن أعتق رقيقه عند موته ولا مال له غيرهم قول ثان، وهو أن يعتق من كل واحد منهم الثلث، ويستسعى في الثلثين.