فقالت طائفة: لا يَقسِم ذلك حتى يقيم البينة على ذلك، هذا قول الشافعي، وبه قال النعمان في الدور، والعقد (١).
وقالت طائفة: يقسم بينهم الدور، والأرضين، والدراهم، والدنانير، والمتاع، والثياب، والعروض كلها. يقسم ذلك بينهم بإقرارهم على أنفسهم. هذا قول يعقوب، ومحمد وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: وقد ناقض النعمان في مقالته حيث فرق بين الدراهم، والدنانير، والعروض، والدور، والأرضين، بغير حجة فزع إليها.
قال أبو بكر: وأنا إلى القول الثاني أميل.
٥ - باب الدار تكون بين جماعة فيهم صغيرٌ أو غائب
قال أبو بكر:
م ٥٤٢٤ - واختلفوا في الدار، والأرض فتكون بين جماعة، فيهم صغير أو غائب.
ففي قول مالك، والشافعي: يقسم ذلك بينهم الحكم وإن كان شريكهم غائباً، وبه قال أبو ثور.