للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البصري، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وبه نقول.

والقول الثاني: أن ذلك يخرج من ماله، كسائر الوصايا إذا كان أوصى بها، وإن لم يكن أوصى بها فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله، هذا قول ابن سيرين [١/ ٧٤/ألف] والنخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وداؤد بن أبي هند، وحميد الطويل، والبتّي، والثوري.

وقال الليث بن سعد، والأوزاعي: يؤخذ ذلك من ماله ولا يجاوز الثلث، يبدأ به على الوصايا.

وقال مالك: يؤخذ ذلك من ماله ويبدأ به على أهل الوصايا، وأرى ذلك بمنزلة الدين، وقال مرة: لا يجاوز الثلث.

وقال أصحاب الرأي: إن كان أوصى بها وأمر أن تبعد، جعلت ذلك من الثلث، وإن كان أوصى بوصايا مختلفة أو لم يوص تحاص، ولم يبدؤوا بالزكاة على غيرها، وإن لم يأمر بها الميت فليس يلزمهم أن يفعلوه.

[٦٥ - باب وجوب الزكاة في مال اليتيم]

م ١٠٢٢ - واختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم، فقالت طائفة: تجب الزكاة في مال اليتيم.

روينا هذا القول عن عمر، وبه قال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر، وعائشة، والحسن بن علي، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد،

<<  <  ج: ص:  >  >>