م ١٤٤٠ - واختلفوا فيمن طاف منكوساً على خلاف ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأمته، فكان الشافعي، والحميدي، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور وعوام أصحابنا يقولون: لا يجزيه وعليه الإعادة.
وقال أصحاب الرأي فيمن طاف منكوساً قالوا: يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.
قال أبو بكر: سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الطواف وأخذ عن يمينه لما استلم الركن، فمن طاف كما طاف رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فهو طائف يجزئ طوافه، ومن خالف ذلك فأمره مردود للحديث الذي رويناه عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
(ح ٦٤٧)" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فأمره مردود".
[١٤٥ - باب الطواف من وراء الحجر]
كان ابن عباس يقول: الحجر من البيت.
قال الله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الآية.