للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.

وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل، وهي (١) مذكورة في غير هذا الموضع.

[٩ - باب المكفول به يموت]

قال أبو بكر:

م ٣٨٦٢ - واختلفوا في المكفول به يموت.

فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا قال الشعبي، وشريح، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد (٢)، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد [٢/ ١٦٢/ب]: إذا مات وجب غرمها على الكفيل (٣).

م ٣٨٦٣ - واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم يأخذ منه كفيلاً آخر بعد ذلك بنفسه.

ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب: هما كفيلان.

وقال ابن أبي ليلى: قد يرى الأول حين أخذ الكفيل الآخر.


(١) كلمة "وهي" ساقطة من الدار.
(٢) "بن أبي سليمان، وبه قال أحمد" ساقط من الدار.
(٣) وفي الدار "عن الكفيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>