للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول شريح، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وقتادة، والنخعي، وبه قال النعمان.

وقال مسروق في رجل أعتق عبداً له في مرضه، وليس له مال غيره، قال: أجيزه برُمَّته، شيء جعله الله لا أرده.

قال أبو بكر: إن كان مسروق إنما قال في مريض أعتق عبده في مرضه، ثم صح، فهو صحيح من القول.

وإن لم يكن أراد هذا فهو شاذٌ لا معنى له. وخبر عمران بن حصين مع إجماع عامة العلماء يدل على خلافه.

[٢٩ - باب اختلافهم في كيفية القرعة]

قال أبو بكر:

م ٥٢٧٦ - كان الشافعي يقول: "وأَحبُّ القرعة إلى أن يقطع رقاعا صغاراً مستوية، فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم حتى يستوظف أسماؤهم، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت بينها، ثم

تستجف [٢/ ٣١٥/ألف] قليلاً، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك، ويغطي عليها ثوبه، ثم يقال له: أدخل يدك فأخرج بندقة.

إذا أخرجها وفضت وقرأ اسم صاحبها، ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه السهم ثم يقال له: أقرع على السهم الذي يليه. هذا هكذا ما بقي من السُّهمان شيءٌ، حتى تنفد".

<<  <  ج: ص:  >  >>