وفي قول الشافعي: إن وصل إلى سلعة من السلع، فله أن يبيعها ويقتضي من ثمنها ماله.
وليس له إمساك ذلك، في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، استدلالاً:
(ح ١٣٣٧) بخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهند: "خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف" (١).
١٣ - باب المودَع ينفق على الوديعة بغير إذن ربها
قال أبو بكر:
م ٤٠٧٦ - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق عليها بغير إذن الحاكم، فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء [٢/ ١٨٦/ب].
م ٤٠٧٧ - وإن اجتمع من ألبان الماشية شيء، فباعه بغير إذن الحاكم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، والكوفي.
وقال قائل: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.
وفي قول مالك: يبيع السلطان ذلك، ويعطي المنفق نفقته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute