قال أبو بكر: وفي حديث أبي هريرة: صاعاً من طعام لا بتمر، أيقول تمر ليس [[ببر]].
قال أبو بكر: فلا يجوز أن يدفع مكان التمر غيره؛ لأن ذلك يكون بيع الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عنه.
وخالف ذلك كله النعمان فقال: إذا حلب المصراة فليس له أن يردها، لأنه قد أخذ منها شيئاً لا يستطيع ردها.
قال أبو بكر: وهذا خلاف ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته.
م ٣٤٤٢ - واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة فيه الخيار.
فكان الشافعي وناس من أهل الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث.
وفي مذهب بعض المدنيين: له الخيار متى تبين له أنها مصراة أن يردها.
قال أبو بكر: وبخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول خيار ثلاث بعد الحلب على ظهار الحديث.
[٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع]
قال أبو بكر:
(ح ١٢١٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش.
م ٣٤٤٣ - واختلفوا في عقد البيع [٢/ ١١٤/ألف] الذي نجش فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute