للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وفي حديث أبي هريرة: صاعاً من طعام لا بتمر، أيقول تمر ليس [[ببر]].

قال أبو بكر: فلا يجوز أن يدفع مكان التمر غيره؛ لأن ذلك يكون بيع الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عنه.

وخالف ذلك كله النعمان فقال: إذا حلب المصراة فليس له أن يردها، لأنه قد أخذ منها شيئاً لا يستطيع ردها.

قال أبو بكر: وهذا خلاف ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته.

م ٣٤٤٢ - واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة فيه الخيار.

فكان الشافعي وناس من أهل الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث.

وفي مذهب بعض المدنيين: له الخيار متى تبين له أنها مصراة أن يردها.

قال أبو بكر: وبخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول خيار ثلاث بعد الحلب على ظهار الحديث.

[٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع]

قال أبو بكر:

(ح ١٢١٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش.

م ٣٤٤٣ - واختلفوا في عقد البيع [٢/ ١١٤/ألف] الذي نجش فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>