للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن عليه عوام علماء الأمصار في القديم والحديث.

٥٢ - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه متفاضلاً

م ٣٤٨٦ - اختلف أهل العلم في بيع ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن في عامة البلدان بعضه ببعض، وذلك التفاح، والرمان، والخوخ، والمشمش، والكمثرى، والاتريج، والسفرجل، والأجاص، والخيار، والتين، والجوز، واللوز، والبيض، وما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة، هكذا قال الشافعي، ولا يجوز على قوله: بطيخة ببطيخة، ولا أترجه بأترجه.

وفيه قول ثان: وهو أن لا ربا إلا في الذهب والفضة، أو شيء يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب، هذا قول ابن المسيب.

وقال الحسن: لا بأس البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، وكذلك قال مجاهد في البيضة بالبضتين يداً بيد.

وفيه قول ثالث: وهو إنما كان الفاكهة ييبس، فتسير يابسة تدخر وتؤكل، لا يباع بعضه ببعض إلا يداً بيد، مثلاً بمثل، إذا كان من صنف واحد، وإن كان من صنفين مختلفين، فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يداً بيد، ولا يصلح نسيئة، وما كان يكون رطباً وإن يبس لم

<<  <  ج: ص:  >  >>