وقال أبو عبيد:"وأما المجثمة، فهي المصبورة أيضاً، ولكن لا يكون إلا في الطير، والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثّم".
[٣ - باب ما يجوز أن يذبح به واختلاف أهل العلم فيه]
م ١٧٠٥ - اختلف أهل العلم فيما يجوز أن يذبح به، فقالت طائفة: كلما ذكى به من شيء أنهر الدم، وأفرى الأوداج والمذبح، ولم يتردها، جازت به الزكاة، إلا السن، والظفر، فإن النهي فيهما جاء عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، هذا قول الشافعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: في أرنب ذبح بظفر لا يأكلها.
ورخص في الذبح بالعود إذا أفرى الأوداج ابن عباس، وبه قال ابن المسيب، وطاووس، وكذلك مذهب أصحاب الرأي: أن ما أنهر الدم وأفرى الأوداج يؤكل، غير السنن، والظفر.
وفيه قول ثان: وهو أن يذبح بكل شيء غير أربعة القرن، والسن، والظفر، والعظم، هذا قول النخعي، والحسن بن صالح.
وأباح الليث بن سعد: أن يذبح بأشياء غير العظم، والسن، والظفر.
روينا عن أنس بن مالك: أنه أمر بعصافير أن تذبح بليطة، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، ويحيى بن يعمر، وطاووس.