للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا قلت علي أنه قال: حق على كل مسلم أطاق الصوم أن يطعم.

وقال ابن المسيب، والحسن: لا يؤدي إلا عمن صلى وصام.

وقال آخرون: يجب أن يعطى عن العبد الذمي، وهو قول عطاء، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد وسعيد بن جبير، والنخعي والثوري، وإسحاق وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: الأول أصح، لقوله من المسلمين.

م ١٠٣٨ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.

وقال أبو ثور: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال.

[٩ - باب العمال من الرقيق يكونون في أرض المرء وماشيته]

م ١٠٣٩ - كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له حاضر وغائب، أو في مزرعة.

وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن أبي عبد الرحمن، وعطاء، والحسن، وطاؤس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان أنه قال: في العبد يكون في الماشية والحائط، ليس عليه زكاة الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>