م ٥٠٦٦ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة: أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا الجرح، لو كان عبداً قبل أن يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟.
فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح، وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون ديناراً. فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية.
وإن قالوا تسعة ففيه عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال.
وممن حفظاً ذلك عنه: الشافعي، وعبيد الله بن الحسن، وأبو ثور.