للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٣ - باب معنى قولهم: عليه حكومة]

قال أبو بكر:

م ٥٠٦٦ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة: أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا الجرح، لو كان عبداً قبل أن يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟.

فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح، وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون ديناراً. فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية.

وإن قالوا تسعة ففيه عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال.

وممن حفظاً ذلك عنه: الشافعي، وعبيد الله بن الحسن، وأبو ثور.

م ٥٠٦٧ - ويقبل فيه رجلين ثقتين من أهل المعرفة.

وقيل: بل يقبل قول عدل واحد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>