وفيه قول ثان وهو: أن ديته على عاقلة الفريقين جميعاً، كذلك قال ابن أبي ليلى، وبه يأخذ يعقوبُ.
وقال الثوري- في الرجلين يصطرعان (١) فيجرح أحدهما صاحبه- قال: يضمن كل واحد منهما صاحبه.
وقال النعمان: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم، إذا لم يدّعِ أولياء القتيل على غيرهم.
وقال الشافعي، يقال لهم: إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين، أو واحد بعينه، أو أكثر، قيل لكم: أقسموا على واحد، فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود، ومن شئتم أحلفناه لكم.
٩ - باب قتيل الجماعات في الزحام لا يُدرى من قتله
قال أبو بكر:
م ٥١٧٠ - اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام.
فقالت طائفة: ديته على بيت المال، روينا هذا القول عن عمر، وعلي، وبه قال إسحاق، والثوري.
كذلك قال: إذا وجد مقتولا على الجسر.
وفيه قول ثان وهو: أن ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصري، والزهري.