للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان وهو: أن ديته على عاقلة الفريقين جميعاً، كذلك قال ابن أبي ليلى، وبه يأخذ يعقوبُ.

وقال الثوري- في الرجلين يصطرعان (١) فيجرح أحدهما صاحبه- قال: يضمن كل واحد منهما صاحبه.

وقال النعمان: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم، إذا لم يدّعِ أولياء القتيل على غيرهم.

وقال الشافعي، يقال لهم: إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين، أو واحد بعينه، أو أكثر، قيل لكم: أقسموا على واحد، فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود، ومن شئتم أحلفناه لكم.

٩ - باب قتيل الجماعات في الزحام لا يُدرى من قتله

قال أبو بكر:

م ٥١٧٠ - اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام.

فقالت طائفة: ديته على بيت المال، روينا هذا القول عن عمر، وعلي، وبه قال إسحاق، والثوري.

كذلك قال: إذا وجد مقتولا على الجسر.

وفيه قول ثان وهو: أن ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصري، والزهري.


(١) وفي الدار "يصطدمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>