للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الايلاء بطلاق".

قال أبو عبيد: والمعمول به عندي قول مالك أنه يوقف بعد الأربعة الأشهر، وإن لم يكن قد بقي من عدة الطلاق إلا يوم واحد بعد أن تكون المرأة تريد ذلك.

وقال الشافعي: إذا آلى، ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضى عدة الطلاق، فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها لأنه ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها.

[٤ - باب الايلاء بالظهار يوجبه المولى]

م ٣٠٩٢ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: [[إن قربتك]] فأنت علي كظهر أمي.

فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو ايلاء، كذلك قال النخعي، والحسن، وبه قال مالك، وأبو ثور.

والصحيح من قول الشافعي بمصر أن كل يمين منعت جماعاً فهي ايلاء، وهو قول أصحاب الرأي.

وبمثل قول الحسن، والنخعي قال أبو عبيد.

[٥ - باب الايلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع]

م ٣٠٩٣ - واختلفوا في المظاهر مضى له أربعة أشهر.

فقالت طائفة: ليس ذلك بايلاء، كذلك قال عطاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>