للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إن مت من مرضي هذا، فليس له أن يغيرها إن مات من مرضه، وإن صح فليس له أن يغيرها.

وقال النعمان: يرجع في ذلك كله إلا التدبير كما قال مالك.

قال أبو بكر: له أن يرجع في ذلك كله.

[٦٥ - باب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى]

قال الله جل وعز: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.

م ٢٥٣٠ - واختلف أهل العلم فيما يأخذ الوصي من مال اليتيم.

فقالت (١) طائفة: للموصي أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف، واحتجوا بظاهر هذه الآية، وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير من مال اليتيم بقدر قيامه على ماله " ما لم يسرف أن يبذّر، وقالت عائشة: يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله، وذكرت قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} الآية، وروينا عن عطاء، والحسن، والنخعي، أنهم قالوا: يأكل ولا يقضي، وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: يأكل بالمعروف إذا كان يقوم بماله كما قال ابن عباس.

وقالت طائفة: يأكل ويقضي هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعبيدة


(١) وفي حاشية المخطوطة "فرخصت"

<<  <  ج: ص:  >  >>