فقال أكثر أهل العلم: لا شفعة فيه. هذا قول عطاء، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الله ابن الحسن، وقتادة، وربيعة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الحكم، وحماد: لا شفعة في العبد.
وقال عطاء مرة: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وقد اختلف فيه عنه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. وليس في الباب حديث صحيح يجب القول به.
[٤ - باب الشفعة فيما في قسمته ضرر، وفيها لا يحتمل القسم]
قال أبو بكر:
م ٣٦٧٥ - واختلفوا في الشفعة فيما لا يحتمل القسم، وفيما في قسمته ضرر، وذلك مثل البئر، والعين: فقال يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة: لا شفعة في ذلك وبه قال مالك، والشافعي.
روينا عن عثمان بن عفان رفي الله عنه أنه قال: "لا شفعة