للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨ - باب النهي عن بيع السنين]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٠٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين.

م ٣٤٢٧ - وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين، وعن بيع الغرر.

وهذا لا يجوز بوجه من الوجوه.

[١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٠٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المحاقلة، والمزابنة، وعن الثنيا.

(ح ١٢٠٥) وروينا عنه أنه نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم.

م ٣٤٢٨ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثنى منها نخلات بغير أعيانهن، أو ملكية معلومة، فقالت طائفة: البيع باطل حتى يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>