[١٨ - باب النهي عن بيع السنين]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٠٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين.
م ٣٤٢٧ - وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين، وعن بيع الغرر.
وهذا لا يجوز بوجه من الوجوه.
[١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم]
(ح ١٢٠٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المحاقلة، والمزابنة، وعن الثنيا.
(ح ١٢٠٥) وروينا عنه أنه نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم.
م ٣٤٢٨ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثنى منها نخلات بغير أعيانهن، أو ملكية معلومة، فقالت طائفة: البيع باطل حتى يكون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute