م ١٩١٣ - فأما الصقر والبازي، والعقاب فبيعها جائز، وقسم أثمانها جائز، كما يجوز بيع الخمر، والبغال، وإن لم يجز أكلها، وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
[٢٥ - باب بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك]
م ١٩١٤ - واختلفوا في بيع السبي الرجال، والنساء من أهل الحرب [١/ ١٨٠/ألف] منهم.
فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا بأس ببيعهم منهم.
وكان مالك، والثوري، وأصحاب الرأي لا يرون بأساً ببيعهم من أهل الذمة.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يباعون صغاراً كانوا أم كبار من اليهود والنصارى.
وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون بأساً ببيع السبي منهم، وكانوا يكرهون بيع الرجال، إلا أن يفاد بهم أساري المسلمين.
وقال النعمان في السبي الرجال والنساء: أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقوى بهم أهل الحرب، وبه قال يعقوب.
وكان الشافعي يقول في الصبيان: ليس مع أحد منهم من والديه فلا يباعون منهم.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يرد إليهم صغيراً بمسلم، ويرده الله إلينا كبيراً فنضرب عنقه.