للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٢٦١٢ - فإن نكحها على عبدين، فخرج أحدهما حراً، ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها، وفي قول النعمان: ليس لها إلا العبد الباقي.

وقول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبداً، وفي قول محمد: لها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر فيتبلغ به ذلك.

قال أبو بكر: الجواب في هذه المسائل كلها عندي، كالجواب في المهر المجهول.

[٣٦ - باب المرأة تنكح على أن يحجها الزوج]

م ٢٦١٣ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها الزوج.

فكان النخعي يقول: ذلك جائز، فإن طلقها قبل الدخول بها فلها النصف ما يحج به مثلها.

وزعم أبو عبيد أن النكاح على الحج جائز في مذهب الأوزاعي، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي.

م ٢٦١٤ - فإن طلقها قبل الدخول، فإن مالكاً (١) قال: عليه نصف قيمة الحملان، وكذلك قال الأوزاعي، وزادوا النفقة والكسوة، وبه قال أبو عبيد.

وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها لأن الحملان مجهول، لا يوقف له على حد ولا مقدار، وفي القول الذي ذكرته، إن دخل بها، أو مات، أو ماتت، فصداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول فالمتعة.


(١) في الأصل: "مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>