للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨ - باب الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها]

قال أبو بكر:

م ٤١٤٩ - واختلفوا في اللقطة يأخذها، ثم يردها حيث وجدها.

فقالت طائفة: هو ضامن، روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك: لا ضمان عليه.

قال أبو بكر: الأول أصح (١).

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد (٢) بعيرا: أرسله حيث وجدته، وبه قال مالك.

وقال الشافعي: إن أرسله ضمن.

قال أبو بكر: من قلد الواحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [٢/ ١٩٤/الف].

[٩ - باب لقطة مكة]

قال أبو بكر:

(ح ١٣٥٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا تحلُّ لقطتها إلا


(١) "قال أبو بكر: الأول أصح" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "أخذ بعيراً".

<<  <  ج: ص:  >  >>