للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن مات الأخ من الأب والأم، وترك ابنا، ثم مات المعتق، فالولاء للأخ من الأب.

فإن مات الأخ من الأب، وترك ابناً، فالمال لابن الأخ من الأب والأم، الجواب في هذه المسألة في قول من يرى الولاء للكبر، هكذا تذكر (١) أبدا عند موت المولى المعتق، من كان يرث المعتق من عصبة لو مات في ذلك الوقت، فاجعل المال له.

[مسألة]

م ٢٣٨٢ - وإن ترك جده، وأخاه لأبيه وأمه، فالمال للجد في قول من جعل الجد أبا، وبه قال الزهري، وإسحاق.

وبه نقول.

وقالت طائفة: المال بين الأخ والجد نصفان، هذا قول عطاء، والليث ابن سعد، ويحيى الأنصاري، ومال إلى هذا القول الأوزاعي.

وقالت طائفة: الأخ أحق بولاء الموالي من الجد، وبنو الأخ أحق، وبنو بني الأخ أحق بولاء الموالي من الجد، هذا قول مالك بن أنس، وحكى الشافعي القولين.

م ٢٣٨٣ - وقد أجمعوا في باب المواريث، أن الجد أولى بالميراث من ابن الأخ، لأنه أقرب، وجب أن يكون كذلك في باب الولاء.

[٧ - باب جر الولاء]

قال أبو بكر:


(١) كذا في الأصل، وفي حاشية المخطوطة "تنظر".

<<  <  ج: ص:  >  >>