للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٤٣٨٣ - وقد اختلف فمن حرم على نفسه طعاماً، أو شراباً أحله الله له.

فقالت طائفة: لا يحرم عليه الشيء الذي حرم على نفسه، وعليه كفارة يمين.

حكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وروي معناه عن ابن مسعود.

وقالت طائفة: إذا قال كل (١) حلال عليّ حرام، فهي يمين.

هذا قول الحسن البصري [٢/ ٢٢٠/ألف] وجابر بن زيد، وقتادة، والأوزاعي.

وبه قال أحمد بن حنبل إذا لم يكن له امرأة، وكذلك قال إسحاق.

وذكر أبو عبيد عن مالك: أنه كان لا يرى عليه شيئاً فيما سوى النساء.

وقال طاووس: هو ما نوى.

[١٠ - باب اليمين بالعهد]

قال أبو بكر:

م ٤٣٨٤ - واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد، فحنث.

فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن الشعبي، والحسن، وطاووس، والحارث العكلي، وقتادة، والحكم (٢)


(١) "كل" ساقط من الدار.
(٢) "والحكم" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>