للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: لا يستطيع أن يعدل بالشهوة فيما بينهن، ولو حرصت.

وقال عبيدة السلماني في الحب، والجماع، ودل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يقسم فيعدل ثم يقول: (ح ١١٠٦) "اللهم هذا قسمي في ما أملكه، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك على مثل ذلك".

[٣٦ - باب الإقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار]

(ح ١١٠٧) ثبت أن رسول الله [٢/ ٣٨/ب]- صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفراً أقرع بين نساءه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم - معه".

قال أبو بكر:

م ٢٨٢٥ - إذا أقرع الرجل بين نساءه عند خروجه إلى السفر وخرج بمن خرج سهمها منهن، انفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاسمها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، فليبتدأ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وأبو ثور في أن يعدل بينهن فيما يستقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>