للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥ - باب الخلع يكون بعده النكاح في العدة]

م ٣٠٦٢ - واختلفوا في الرجل يخالع زوجته، ثم يريد الرجوع إليها، فقال أكثر أهل العلم: لا سبيل له إليها إلا بتجديد نكاح مستأنف، هذا قول عطاء، والحصن البصري، وطاووس، والنخعي، والثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو إن شاء راجعها وأشهد عليه، ورد عليها ما أخذ منها، هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان لم يسم في الخلع طلاقاً، فالخلع فرقة ولا يملك رجعتها، وإن سمى فيه طلاقاً فهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: الأول أصح.

[٦ - باب الخلع يكون بعده النكاح في العدة ثم الطلاق قبل المسيس وما يجب عليه من المهر]

م ٣٠٦٣ - واختلفوا في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها، ثم يخالعها، ثم ينكحها في العدة، ثم يطلقها قبل [أن] يمسها.

فقالت طائفة: عليها العدة، كذلك قال النخعي، والشعبي.

وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها، روي ذلك عن الحسن، وعطاء، وقتادة، ومالك، وأبي عبيد.

م ٣٠٦٤ - واختلفوا فيه إن طلقها وهذه صفته، فيما يجب لها من المهر، فقال الحصين البصري، وعطاء، وعكرمة، وطاووس، وقتادة،

<<  <  ج: ص:  >  >>