للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون الايلاء أقل من أربعة أشهر، هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان، ويعقوب. وبه نقول.

م ٣٠٨٩ - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعاً فهي ايلاء، وبه قال الشعبي، والنخعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.

وبه نقول.

١ - جماع الأيمان (١) التي يكون بها وجوب الايلاء

[٢ - باب الايلاء في الغضب والرضا]

م ٣٠٩٠ - واختلفوا في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب، فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح ايلاء.

وعن ابن عباس: أنه قال: إنما الايلاء في الغضب، وروي هذا القول عن النخعي، والحسن، وقتادة.

وقال مالك: من حلف أن لا يطأها امرأته حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون ايلاء، وكذلك قال الأوزاعي، وأبو عبيد، إن أراد الإصلاح لولده.

وفيه قول ثان: وهو أن الايلاء في الغضب والرضا سواء، كما يكون سائر الإيمان فيهما سواء، روي هذا القول عن ابن مسعود.


(١) في الأصل "باب الأيمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>