للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٦ - باب الحد الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغيره]

قال أبو بكر:

(ح ١٤٦٦) ثبت "أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر رضي الله عه أربعين جلدة (١)، واستشار عمرُ رضي الله عنه، فقال له عبد الرحمن: كأخف الحدودِ، فجلد عمرُ ثمانين".

وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر: أن أبا بكر رضي الله عنه توخّى الذي كان من ضربهم عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فضربه أربعين.

قال أبو بكر: فدل:

(ح ١٤٦٧) قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[٢/ ٢٦٦/ألف]- صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه".

م ٤٨٨٧ - على أن شارب الخمر يجب عليه الحد سكر، أو لم يسكر.

ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بعدد يضرب شارب الخمر، إلا ما كان من فعلهم، حيث أمر بضرب السكران على ما جاءت به الأخبار من أفعالهم.


(١) "جلدة" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>