للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٨٨٨ - واختلف أهل العلم فيما يجب على شارب الخمر من الجلد.

فقال أكثر الفقهاء: يضرب ثمانين.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - أنه قال: حد النبيذ إذا سكر ثمانون، وبه قال مالك، والثوري، والنعمان، ومن تبعهم.

وقال الشافعي: "إن ضرب بنعلين، أو بطرف ثوب ضرباً يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها، فمات، فالحق قتله، وإذا كان كذلك فلا عقل، ولا قود، ولا كفارة على الإمام.

وإنه ضربه أربعين سوطًا، أو أكثر من أربعين بالنعال، فمات: فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال".

واحتج بحديث ذكره عن علي رضي الله عنه.

م ٤٨٨٩ - واختلفوا في وجوب الحد على من شرب قليل ما يسكر كثيره.

فقال طائفة: عليه الحد، هذا قول الحسن البصري (١)، وعمر ابن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وقتادة، والأوزاعي، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد.

وفيه قول ثان: وهو ألا يضرب في شيء من الشراب حتى يسكر، إلا الخمر.

رُوي عن أبي وائل (٢)، والنخعي أنهما قالا: لا يجلد السكران من النبيذ حدا.


(١) "الحسن البصري" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "ابن أبي ليلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>