للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٠٤١ - وفي قول أبي ثور: ليس له أن يمنعه من صلاة فرض، ولا تطوع مثل ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب والوتر بعد العشاء الآخرة.

وحكى عن الثوري، وابن المبارك، أنهما قالا: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

[مسائل من هذا الباب]

قال أبو بكر:

م ٤٠٤٢ - كان سفيان الثوري يقول: كل صانع دفعت إليه عملا، ليس لك أن تأخذه حتى تعطيه أجره، وبه قال [٢/ ١٨٢/ب] أبو ثور.

واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب، فقالوا في القصار، والصائغ، والخياط، والصباغ (١)، والحائك، والخباز، والجزار، كما قال أبو ثور.

وقالوا في الحمال، والملاح، والذي يحمل على ظهره، أو على دوابه، لصاحب المتاع أن يأخذه قبل أن يعطيه الأجرة.

م ٤٠٤٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن اكتراء الحمام جائز إذا حدده، وذكر جميع آلته، شهوراً مسماة، وهذا قول مالك وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو على مذهب الشافعي.


(١) "الصباغ " ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>