قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لأن الله عز وجل حرم الخمر، ولا يجوز قطع يد المسلم فيما لا قيمة له إذ هو محرم.
[٢٦ - باب سرقة الحربي والذمي]
قال أبو بكر:
م ٤٦٦٩ - واختلف أهل العلم في الحربي يدخل دار الإِسلام بأمان (١) ويسرق [٢/ ٢٤٤/ألف].
فقال الشافعي، والنعمان، وابن الحسن: لا قطع عليه، ويضمن السرقة.
وروينا عن ابن عباس: انه كان لا يرى على أهل الذمة قطعاً.
وقال أبو ثور: تقطع يده إذا لم يعذر بالجهالة.
وقال مالك: يقطع إذا سرق، ولا يقام عليه حد الزنى.
قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.
[٢٧ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب]
م ٤٦٧٠ - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب.
فقالت طائفة: تقام الحدود، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.
(١) "بأمان" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute