للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لأن الله عز وجل حرم الخمر، ولا يجوز قطع يد المسلم فيما لا قيمة له إذ هو محرم.

[٢٦ - باب سرقة الحربي والذمي]

قال أبو بكر:

م ٤٦٦٩ - واختلف أهل العلم في الحربي يدخل دار الإِسلام بأمان (١) ويسرق [٢/ ٢٤٤/ألف].

فقال الشافعي، والنعمان، وابن الحسن: لا قطع عليه، ويضمن السرقة.

وروينا عن ابن عباس: انه كان لا يرى على أهل الذمة قطعاً.

وقال أبو ثور: تقطع يده إذا لم يعذر بالجهالة.

وقال مالك: يقطع إذا سرق، ولا يقام عليه حد الزنى.

قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.

[٢٧ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب]

قال أبو بكر:

م ٤٦٧٠ - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب.

فقالت طائفة: تقام الحدود، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.


(١) "بأمان" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>