(ح ٩٧٣) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".
وقال مالك: إذا كانت هجرته معروفة، فلا شهادة له.
[١٥ - باب شهادة الأخرس]
م ٢١٦٣ - واختلفوا في شهادة الأخرس.
فكان مالك يقول: إذا كانت إشارته فشهادته تجوز، وطلاقه يجوز إذا كتبه بيده، وذكر المزني أن هذا قياس قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادته.
وقال الثوري: إذا سئل المريض عن المشي فأومأ برأسه، أو بيده، فليس بشيء حتى يتكلم.
قال أبو بكر: شهادته جائزة إذا كانت إشارته تفهم استدلالا:
(ح ٩٧٤) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - صلى وهو جالس وهم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، لما فهموا عنه إشارته.
[١٦ - باب شهادة أهل الأهواء]
م ٢١٦٤ - واختلفوا في شهادة أهل الأهواء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute