م ٢٥٩٩ - وممن روينا عنه أنه كره نكاح السر، عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن عتبة.
م ٢٦٠٠ - واختلفوا في النكاح يعقد ببينة عادلة سراً، فقال مالك: يفرق بينهما، ويجوز إن [[لم]] يحضره شهود إذا أعلنوه.
وفي قول الشافعي: النكاح جائز، ولا يكون ذلك نكاح السر.
وقال النعمان في نكاح السر: لا يفرق بينهما.
قال أبو بكر: النكاح جائز إذا عقد بما يعقد به النكاح.
[جماع أبواب المهور وسننها]
[٢٩ - باب وجوب المهور وما فيها من التغليظ]
قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الآية.
وقال عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية.
(ح ١٠٧٥) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحق الشروط أن يوفي به ما ستحللتم به الفروج".
(ح ١٠٧٦) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قلت لعائشة: يا أمتاه! كم كان صداق رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: اثنتي عشرة أوقية ونش.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute