وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز أمانه أو يرد إلى مأمنه.
وقال النعمان ويعقوب: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز [١/ ١٨٣/ألف] وإن كان لا يقاتل إنما جاء يخدم مولاه، فأمنمهم، لم يكن ذلك أماناً لهم.
م ١٩٣٦ - وقالا: وأما الأجير، والوكيل، والسوقي فأمنهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
٣٨ - باب أمان (١) المرأة
(ح ٨٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لأم هانيء: "قد أجرنا من أجرت".
(ح ٨٨٣) وأجارت زينب بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "قد أجرنا من أجارت".
م ١٩٣٧ - وقالت عائشة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم -: إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: يجير عليهم.
(١) في الأصل "أمانة" والتصحيح من الأوسط ١١/ ٢٦٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute