للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز أمانه أو يرد إلى مأمنه.

وقال النعمان ويعقوب: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز [١/ ١٨٣/ألف] وإن كان لا يقاتل إنما جاء يخدم مولاه، فأمنمهم، لم يكن ذلك أماناً لهم.

م ١٩٣٦ - وقالا: وأما الأجير، والوكيل، والسوقي فأمنهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

٣٨ - باب أمان (١) المرأة

(ح ٨٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لأم هانيء: "قد أجرنا من أجرت".

(ح ٨٨٣) وأجارت زينب بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "قد أجرنا من أجارت".

م ١٩٣٧ - وقالت عائشة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم -: إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: يجير عليهم.


(١) في الأصل "أمانة" والتصحيح من الأوسط ١١/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>