يقول: "فسد اعتكافه، ويبتدئ إن كان واجباً".
وقال أصحاب الرأي: إذا سكر ليلاً لم يفسد اعتكافه.
[مسألة]
م ١٢٤٠ - واختلفوا فيمن اعتكف يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، فكان مالك، والشافعي يقولون: يجزيه.
وقال ابن الحسن: يعتكف أياما مكانها إذا جعل ذلك على نفسه، ويكفر عن يمينه إن أراد يميناً.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
م ١٢٤١ - واختلفوا في قضاء الاعتكاف الواجب على الموتى.
فروينا عن ابن عباس، وعائشة أنهما قالا: لا يعتكف عن الميت، وبه قال أبو ثور.
وقال النخعي: لا يقضي عن الميت اعتكاف.
وقال الحكم: إذا كان عليه اعتكاف شهر، يطعم عنه ستين مسكيناً ثلاثين للاعتكاف، [١/ ٩٧ ألف] وثلاثين للصوم.
وقال الشافعي: "يطعم عنه مكان كل يوم مداً إذا كان عليه اعتكاف لصوم".
وقال أصحاب الرأي: يطعم لكل يوم نصف صاع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute