للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: ان أسر رجل علجاً، ثم جاء آخر فقتله؟ قال: لا يكون السلب لأحد منهما، قيل له: ان أسر رجل علجاً، ثم أتى به إلى الأمام، فقتله الإمام؟ قال: لا يكون له سلبه، قيل له: فرجل حمل على فارس فقتله، فإذا هو امرأة؟ قال: إن كانت تجردت له بسلاح فإن له سلبها، والغلام كذلك إذا قاتل فقتل، كان سلبه لمن قتله.

قال أبو عمرو: لا يبارز العبد إلا بإذن مولاه، فإن بارز مولاه فقتله صاحبه لم ينفل سلبه، ويرضح له منه [١/ ١٧٣/ب].

٢١ - باب الخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نفل سرية بعث بها بعيراً لكل رجل منهم

(ح ٨٥٣) ثبت عن ابن عمران قال: بعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سرية قبل نجد فيها ابن عمر، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم اثنتي عشر بعيراً، أو أحد عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً، بعيراً.

م ١٨٧٣ - كان الشافعي يقول: "حديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا ما لهم مما أصابوا على أنهم نفلوا بعيراً بعيراً، والنفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، قال: وقول ابن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال، وذلك من خمس النبي - صلى الله عليه وسلم"-.

<<  <  ج: ص:  >  >>