وقال الأوزاعي: إذا قالت: إن تزوجت فلاناً فهو عليّ كظهر أمي، فهو ظهار إذا تزوجها.
وقال عطاء: إذا قالت: هو عليها كأبيها، فإن ذلك يمين وليس بظهار.
[٩ - باب الظهار من الإماء]
م ٣١٢٢ - واختلفوا في الظهار من الأماء، فقال سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وعكرمة، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، والثوري، ومالك في الظهار في الأمة: كفارة تامة.
وفيه قول ثان: وهو أن لا ظهار إلا من الزوجة، كذلك قال
الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه.
وقد روينا عن الحسن قولاً ثاثاً، وهو إن كان يطأها فهو ظهار، وإن لم يطأها فليس بظهار.
وفيه قول رابع: وهو إن كان يطأها فهو ظهار، وإن لم يكن يطأها فكفارة يمين. هذا قول الأوزاعي.
وقال أحمد: يكفر يمينه.
وفيه قول خامس: وهو أن عليه نصف كفارة الحر، كما عدتها شطر عدة الحرة. هذا قول عطاء بن أبي رباح.