[٧٩ - باب حمار الوحش وبقرة الوحش يصيبها المحرم]
قال أبو بكر:
م ١٣٥٨ - روينا عن أبي عبيدة، وابن عباس، والنخعي أنهم قالوا: في حمار الوحش يصيبه المحرم بدنه.
وقال عطاء، ومجاهد، والشافعي: بقرة.
م ١٣٥٩ - وروينا عن ابن مسعود، وعطاء بن أبي رباح، وعروة، وقتادة، والشافعي أنهم قالوا: في بقرة الوحش بقرة.
وقال ابن عمر: في الأروى بقرة.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: في الأيل بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً، فإن لم يجد صام عشرين يوماً.
[٨٠ - باب الضبع يصيبه المحرم]
م ١٣٦٠ - ثبت أن عمر بن الخطاب قال: في الضبع كبش، وبه قال ابن عباس، وعطاء، والشافعي، وأبو ثور.
وقال مالك: على قاتله الجزاء.
وقد روينا عن علي أنه قال: "إن قتله قبل أن يعدوا عليه ففيه شاة مسنة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute