وبه قال مالك في المسلم يرتد وله زوجة، وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن الإِسلام ولها زوج. وبه قال النعمان وأصحابه، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلى دين الإِسلام في انقضاء [٢/ ٦٦/ألف] عدة المرأة، كانا على نكاحهما، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: الأول أصح.
[٧٤ - باب إسلام المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة]
م ٣٠٥٠ - واختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
فقالت طائفة: يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن، هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا:
(ح ١١٤١) بحديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده عشر نسوة، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منهن أربعاً.
وفيه قول ثان: وهو أن يختار الأربع الأول ويفارق الأواخر، هكذا قال النخعي، وقتادة.
وقال سفيان الثوري: إذا أسلم وعنده ثمان نسوة، إن كان نكحهن جميعاً في عقدة، فرق بينه وبينهن، وإن كان
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute