للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورأت جماعة التسوية بينهم، ليس في أخبارهم ذكر الذكر والأنثى، هذا قول طاووس، وعطاء، والثوري.

قال أبو بكر: وأصح شيء عندي: التسوية بينهم.

(ح ١٣٧٦) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سوّ".

[٣ - باب رجوع الوالد فيما يهب ولده الكبير]

قال أبو بكر:

م ٤٣٢٧ - واختلفوا في رجوع الوالد فيما يهب ولده.

فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

وقالت طائفة: ليس له أن يرجع بحال: صغيراً كان الولد أو كبيراً.

هذا قول أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو "أن له أن يعتصر ما يعطي ولده، ما لم يستحدث الولد، من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، دينا، فليس له أن يعتصر إذا كان هكذا"، هذا قول مالك.

وهكذا لو كان تزوج على ذلك العطاء، فليس له أن يرجع فيه.

واختلفوا في رجوع الجد والجدة فيما يهبان لأولاد أولاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>