للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه نقول.

م ٢٥٠٥ - وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال مالك: إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير.

م ٢٥٠٦ - واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك.

وقال أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وهذا يشبه مذهب الشافعي.

[٥٨ - باب الوصية إلى من ليس محمود الحال من المسلمين]

قال أبو بكر:

م ٢٥٠٧ - كان مالك يقول: المسخوط عليه لا تجوز الوصية إليه، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.

م ٢٥٠٨ - وأجاز أصحاب الرأي الوصية إلى المحدود في القذف، وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المتهم المتخوف على ماله، قالوا: ويجعل القاضي على مكانه وصياً.

[٥٩ - باب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك، ووصية الصبي والصبية]

قال أبو بكر:

م ٢٥٠٩ - أجمع أهل العلم على أن وصية الحر، والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة.

م ٢٥١٠ - واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا.

<<  <  ج: ص:  >  >>