وبه نقول.
م ٢٥٠٥ - وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال مالك: إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير.
م ٢٥٠٦ - واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك.
وقال أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وهذا يشبه مذهب الشافعي.
[٥٨ - باب الوصية إلى من ليس محمود الحال من المسلمين]
قال أبو بكر:
م ٢٥٠٧ - كان مالك يقول: المسخوط عليه لا تجوز الوصية إليه، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.
م ٢٥٠٨ - وأجاز أصحاب الرأي الوصية إلى المحدود في القذف، وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المتهم المتخوف على ماله، قالوا: ويجعل القاضي على مكانه وصياً.
[٥٩ - باب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك، ووصية الصبي والصبية]
م ٢٥٠٩ - أجمع أهل العلم على أن وصية الحر، والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة.
م ٢٥١٠ - واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute