وفي قول زيد: لإحدى جدتي أمه أم أمه السدس، وما بقى فللأب، وسقطت جدتا الأب جميعاً.
م ٢٢٨٨ - فإن ترك جدتي أبيه، وجده، فلجدتي أبيه السدس، وما بقى فللجد في قول عمر، وعبد الله.
وفي قول زيد بن ثابت لإحدى [١/ ٢٣٢/ألف] جدتي لأبيه أم أمه السدس، وما بقى فللجد، وسقطت أم الجد، لأن ابنها حي.
م ٢٢٨٩ - فإن ترك ثلاث جدات قرابتهن سواء، وجدا، فللجدات الثلاث السدس بينهن، وما بقى فللجد في قول عمر، وعبد الله.
وفي قول زيد: السدس بين أم أم الأولاد، وأم أم الأب نصفين، وما بقى فللجد، وسقطت أم أب الأب؛ لأن ابنها حي.
[١٥ - باب عدد من يرث من الجدات]
م ٢٢٩٠ - اختلف أهل العلم في عدد من يرث من الجدات، فروى عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما كانا يورثان ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما.
وروينا عن ابن عباس، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سرين، أنهم كانوا يورثون أربع جدات.
وكان مسروق، وقتادة يورثان ثلاث جدات، ويطرحان أم أبي الأم.
وكان الثوري يقول: إذا اجتمع الجدات فكن ثلاثاً أو أربعاً، وكن سواء إلى الرجل، فالسدس بينهن، وقال أحمد: يرث من الجدات ثلاث، ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وبه قال إسحاق، وهي أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وسقطت أم أبي الأم.