للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤ - باب وطء الرجل مكاتبته]

قال أبو بكر:

م ٤٢١٥ - واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته.

فقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا حد عليه.

وقال الشافعي: يعزر، إلا أن يكون جاهلا.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الزهري، والحسن البصري.

وقال الأوزاعي: يجلد الرجل مائة، بكرا كان أو ثيباً، وتجلد الأمة خمسين جلدة.

وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة إلا سوطًا، هذا قول قتادة.

وفيه قول رابع: وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها.

هذا قول سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

وقال إسحاق (١) ومالك: إن وطئها فلا شيء عليه، وإن استكرهها عوقب في استكراهه إياها.

وممن قال لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته: الحسن البصري، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد (٢)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي.


(١) "إسحاق" ساقط من الدار.
(٢) "والليث بن سعد" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>